بن مساوى المدير العام
عدد المساهمات : 2370 نقاط : 7492 السٌّمعَة : 1591 تاريخ التسجيل : 11/05/2009 المزاج : رايق
| موضوع: التمويل الإسلامي في حاجة إلى حلول لقضايا التحاكم السبت مايو 30, 2009 5:39 am | |
| باحثون: التمويل الإسلامي في حاجة إلى حلول لقضايا التحاكممعاوية كنة من المنامةمع التطور الكبير الذي تشهده صناعة المال الإسلامي مازال هناك الكثير الذي يجب القيام به, فعلى المستوى القانوني فإن الصناعة مازالت تفتقد إلى آليات موحدة وأجهزة إسلامية لبحث قضاياها القانونية المشتركة، ففي هذا الإطار أكد مختصون أن هذا القطاع في حاجة إلى إيجاد حل مناسب لقضايا التحاكم وذلك في ظل رفض كثيرين المحاكم غير الإسلامية, والذي يرفض البعض إثباتها في العقود على أنها مرجع للتحكيم.وفي هذا الصدد, أكد الشيخ صالح بن عبد الله اللحيدان رئيس الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي أن تحاكم المؤسسات المالية الإسلامية إلى قوانين الدول الأجنبية محرم على سبيل القطع, إلا حال الضرورة, أو بسبب الحاجة الشديدة المنزلة منزلتها, وأضاف أنه لا يجوز للهيئات الشرعية أن تقر العقود المتضمنة تحكيم قوانين جهات أجنبية أو تحاكم إلى محاكم أجنبية ما لم تقدر الهيئة أنها حال ضرورة.وقال اللحيدان إن تحاكم المؤسسات المالية الإسلامية أو الأفراد إلى قوانين دول أجنبية محرم على سبيل القطع ؛ لأن التحاكم إنما يتم بالتراضي بين الطرفين, والحرمة هنا ثابتة سواء أكانت الأطراف مسلمة كلها, أو أحدها أو بعضها حين التعدد، وأضاف أن منشأ الحرمة هنا ما ورد من نصوص الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والأمة, وأيضا اتفاقهم على اشتراط الإسلام في القاضي والمحكم إليه ؛ ولأن القضاء والتحكيم ولاية وهي لا تكون لغير مسلم على مسلم، وأضاف "يجب أن نفرق بين التحاكم والتحالف, إذ التحالف تعاون وتعاهد على عمل هو خير – في الجملة - للدول وللبشرية, كحال المعاهدات والتحالفات اليوم".وأبان اللحيدان أنه يمكن أن تستثنى من هذه الحرمة الأمور الضرورية أو الحاجات الشديدة المنزلة منزلة الضرورة لحفظ المال أو النفس, وهذه تقدر الضرورة فيها بقدرها, فإذا أمكن أن يكون أغلب المحكمين مسلمين جاز, وإلا فلا بأس بالعدد الأقل.وفي السياق نفسه قال الباحث الإسلامي ورئيس قسم المالية الإسلامية في مؤسسة "دنتون وايلد سابت" القانونية مدثر حسين صديقي: إن القوانين التي تطبق في المحاكم ليست قائمه على الشريعة الإسلامية, وإن الأمثل للأطراف في أي معاملة أن يتفقوا على مبدأ التحكيم عندما يوقعون العقد وإذا ما حصل نزاع ولم يستطع الطرفان حله وديا يحال الأمر إلى لجنة التحكيم وتختار إحدى اللجان، وأضاف أن هناك عديدا من المنظمات التي تنظم مثل هذه العمليات وهي منظمات تمتلك عديدا من الكوادر المنظمة، كما أن كثيرا من الدول أعضاء فيها، وهذا من شأنه تسهيل عملية تطبيق الأحكام في كثير من الدول الموقعة في هذا الاتفاق، وأضاف أن هذا هو الحل الأمثل لحل المشكلات فهي بحسب رأيه, تتيح للأطراف توقيع العقود من خلال المحاكم العادية، حيث بإمكان الطرفان الاتفاق على مبادئ واضحة من مبادئ الشريعة الإسلامية في الاتفاقية نفسها, لأن التحكيم ليس إلزاميا، حيث يستطيع الطرفان تحديد حدود التحكيم.ونادى صديقي بإيجاد المزيد من الحلول الانتقالية لحين الوصول للوضع المثالي الذي يدفع الجميع للخضوع للمحاكم الإسلامية, وفي هذا الصدد أكد صديقي أن المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم التجاري والذي مقره دبي لم تعرض عليه قضية واحدة منذ تأسيسه في 2005م.وفي السياق نفسه دعا الشيخ عبد الله المطلق إلى ضرورة الإسراع بتبني نظام تحكيم إسلامي يتيح للمسلمين الفرصة للتحاكم أمام محكمين إسلاميين وللخضوع لقانون إسلامي مستمد من الشريعة الإسلامية بدلا من التحاكم بالقوانين الإنجليزية أو غيرها، وحول المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم التجاري في دبي قال المطلق: إن الوقت قد حان لتفعيله بصورة أكبر وفتح فروع له في الدول الأخرى، كما نادى وسائل الإعلام بتسليط الضوء عليه بصورة أكبر. | |
|